السيد الخميني
21
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
من أثره شيء فاغسله ، وإلّا فلا بأس » « 1 » . وصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبداللَّه أو موثّقته « 2 » قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سِنَّوْر أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال : « إن كان لم يعلم فلا يعيد » « 3 » . وصحيحة محمّد بن مسلم قال : كنت مع أبي جعفر عليه السلام إذ مرّ على عذرة يابسة ، فوطأ عليها ، فأصابت ثوبه . فقلت : جعلت فداك ، قد وطأت على عذرة فأصابت ثوبك . فقال : « أليس هي يابسة ؟ ! » فقلت : بلى . قال : « لا بأس ؛ إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً » « 4 » . إلى غير ذلك ، كبعض ما ورد في ماء البئر « 5 » وأبواب المطاعم « 6 » .
--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 424 / 1347 ؛ وسائل الشيعة 3 : 467 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 37 ، الحديث 3 . ( 2 ) - رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عنعبد الرحمان بن أبي عبداللَّه . والترديد لأجل كلام في مذهب أبان بن عثمان . رجال النجاشي : 13 / 8 ؛ اختيار معرفة الرجال : 352 / 660 ، و : 375 / 705 ؛ تنقيح المقال 1 : 5 / السطر 34 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 2 : 359 / 1487 ؛ وسائل الشيعة 3 : 475 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 ، الحديث 5 . ( 4 ) - الكافي 3 : 38 / 2 ؛ وسائل الشيعة 3 : 457 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 32 ، الحديث 2 . ( 5 ) - راجع وسائل الشيعة 1 : 191 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 20 . ( 6 ) - راجع وسائل الشيعة 24 : 164 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 27 و 28 .